جيرار جهامي ، سميح دغيم

3079

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

والولاية والولاء أو الخلف يتنزّل منزلته ، لأنه - وإن كان طبيعيّا - فإنّما هو وهميّ . والمعنى الذي به الالتحام إنما هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة . ( ابن الأزرق ، طبائع الملك 2 ، 745 ، 10 ) . ولاية خاصّة وعامّة * في أصول الفقه - الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 6 ، 19 ) . - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إنّ القاضي لا يزوّج اليتيم واليتيمة إلّا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرّم ، أو أمّا أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجّانا والإمام لا يملك العفو . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 186 ، 1 ) . * في العلوم الاجتماعية والسياسية - إذا تمهّد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملّة وتدبير الأمّة ، فإذا استقرّ عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ولاية خلفائه أربعة أقسام . . . من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامّة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 19 ، 22 ) . ولاية الخراج * في العلوم الاجتماعية والسياسية - رأيت ( أبقى اللّه أمير المؤمنين ) أن تتّخذ قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج . فإنّك إنّما توليه جباية الأموال وأخذها من حلّها وتجنّب ما حرّم منها ، يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجب منه ما يشاء ، فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال . ( أبو يوسف القاضي ، الخراج ، 106 ، 22 ) . ولاية شرعيّة * في العلوم الاجتماعية والسياسية - عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولّي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حدّ من الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس ، وكذلك الحسبة وولاية المال . وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعيّة ومناصب دينيّة . ( ابن تيمية ، الحسبة ، 15 ، 6 ) . ولاية العامل * في العلوم الاجتماعية والسياسية - ولاية العامل تنقسم ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يتولّى تقدير أموال الفيء وتقدير وضعها في الجهات المستحقّة منها ، كوضع الخراج والجزية . والقسم الثاني : أن يكون عام الولاية على جباية ما استقرّ من أموال الفيء . القسم الثالث : أن يكون خاص الولاية على